السيد الخميني
606
تحرير الوسيلة
مسألة 4 - لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان ، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية ، فيؤخذ بالنسبة من الدية ، فلو فرض أن قيمته سليما مأة دينار ومعيبا عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدر . الرابع من اللواحق في كفارة القتل مسألة 1 - تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا وظلما ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . مسألة 2 - تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد ، وهي العق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا . مسألة 3 - إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول ، لا بالتسبيب كما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك ، فإن فيه الضمان كما مر ، وليس فيه الكفارة . مسألة 4 - تجب الكفارة بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى ، صبيا أو مجنونا محكومين بالاسلام ، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح . مسألة 5 - لا تجب الكفارة بقتل الكافر ، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا ، عن عمد كان أو لا . مسألة 6 - لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة .